يصدر عن المستشفى عدد من التقارير الطبية تختلف اجراءات الحصول عليها باختلاف الجهة الطالبة لهذه التقارير وكما هو موضح تاليا :
اولا :
التقرير الطبي المفصل :
1) يعطى هذا التقرير بناءاً على طلب رسمي مقدم من المريض أو من يفوضه رسمياً أو المسؤل القانوني عنه.
2) يقدم الطلب إلى ديوان الإدارة العامة في المستشفى ومن قبل الشخص المعني مصطحباً معه الوثائق الرسمية لغايات التعريف (دفتر العائلة+ الهوية المدنية) للأردنيين أو وثيقة إثبات الشخصية لغير الأردنيين.
3) يدفع طالب التقرير رسم التقرير الطبي (عشرة دنانير) ويتم تحرير وصل قبض من المالية ويرفق نسخة من الوصل مع الطلب ويسلم لديوان الإدارة العامة.
4) يتم تجهيز التقرير حسب المدد الزمنية المحددة .
5) يقوم ديوان الإدارة بإعطاء رقم وتاريخ للتقرير الطبي ,ويختم بالخاتم الرسمي للتقارير في الديوان.
6) يسلم التقرير إلى الشخص المعني من قبل ديوان إدارة المستشفى مقابل التوقيع وإبراز إثبات شخصية وترسل نسخة منه للحفظ في ملف المريض وتحفظ نسخة مع الطلب المقدم في ديوان الإدارة.
7) إذا كان التقرير المطلوب يخص متوفى يتم تسليم التقرير الى الجهة الرسمية او الوريث الاول مقابل ابراز ما يثبت ذلك.
الطلبات الواردة من المحاكم أو المدعي العام :
1) يتم اعداد التقرير بناء على كتاب خطي من الجهة القضائية المعنية .
2) يرسل التقرير إلى الجهة الطالبة بالبريد الرسمي.
الطلبات المرسله من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي:
- يتم اعداد التقرير بناء على كتاب خطي من الجهة المعنية ، مع إرفاق وصل بقيمة عشرة دنانير من المريض صاحب التقرير .
تقرير الطبيب الشرعي:
1) يقوم المريض بحجز موعد عند الطبيب المعالج المعني ومراجعته في العيادة ليتم تعبئة النموذج المرسل من الطبيب الشرعي من قبل الطبيب المعالج مباشرة.
2) يختم التقرير من الأخصائي المعالج ويعتبر مصادق عليه ويسلم للمريض مباشرة.
تقرير الحصول على إعفاء:
1) يقوم المريض بفتح ملف إذا لم يكن له ملف سابق.
2) يقوم المريض بعمل استقبال بالعيادة المعنية.
3) يقوم الطبيب بطباعة الملاحظات الطبية ونوع الخدمة المطلوبة للمريض على النموذج المحوسب المخصص لذلك.
4) يقوم الطبيب بختم التقرير.
5) يقوم المريض بتقديم التقرير إلى مكتب التقارير للمصادقة عليه.
سادسا : التقرير الطبي القضائي
- عند مراجعة المريض لقسم الطوارئ وبعد تصنيف الحالة على انها قضائية يتم اصدار تقرير طبي قضائي اولي للمصاب وحسب التعليمات المنظمة لذلك
تم مراجعة المحتوى بتاريخ 04/02/2024